افتتاح تجريبي

التعامل بغير الليرة السورية

مرسوم تشريعي يخص التعامل بغير الليرة السورية وآخر حول مزاولة الصرافة ونقل وتحويل العملات الأجنبية دون ترخيص

الرئيس بشار الأسد يصدر مرسومين تشريعيين، حول التعامل بغير الليرة السورية من جهة، ومزاولة الصرافة دون ترخيص، ونقل أو تحويل العملات الأجنبية خارج سورية من جهة أخرى.
أكّد المرسوم رقم 5 للعام 2024 على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري، وحافَظ على العقوبات المتعلقة بالحبس أو السجن، لكنه أتاح للمدعى عليهم التسوية أمام القضاء لتسقط عنهم عقوبة الحبس أو السجن التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من سبع سنوات.
وتجري تلك التسوية أمام المرجع القضائي الناظر في الدعوى، فإذا تمت التسوية تلك قبل صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحدد بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية، وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة. وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى من التعويض المدني، أما إذا تمت التسوية بعد صدور حكم قضائي مبرم فإن مبلغ التسوية يحَدّد بالغرامة المتمثلة بضعفي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها إضافة للالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها.
ويستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013 وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2020.
الجدير ذكره أن المرسوم رقم 5 لا يسري على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سورية، وأن أعمال التجارة الخارجية لا تعد جرماً معاقباً عليه في تطبيق أحكام هذا المرسوم، ولا تعد حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرماً يعاقب عليه القانون.
أما في شأن الصرافة وتحويل الأموال للخارج، فقد أظهر المرسوم رقم 6 للعام 2024 تشدداً في عقوبات مَن يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص، ومَن يقوم بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج دون ترخيص. إذ يعاقب المرسوم على ذلك بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى خمس عشرة سنة، وبغرامة مقدارها ثلاثة أمثال المبالغ المصادرة على ألا تقل الغرامة عن /25.000.000/ ل.س خمسة وعشرين مليون ليرة سورية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقداً، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية. ولا يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمين.

أضواء على المرسوم التشريعي رقم ٥ لعام ٢٠٢٤ ( #التعامل_بغير_الليرة_السورية):

  1. لم يعدل المشرع موقفه حول تجريم التعامل بغير الليرة السورية و حظره.
  2. تبنى المشرع مبدأ تدرج العقوبة ( من الجنحة إلى الجناية) حسب قيمة المال المتعامل فيه بغير الليرة السورية .
  3. أبقى المشرع على عدم جواز إخلاء السبيل في جرائم التعامل بغير الليرة السورية.
  4. اعتبر المشرع إن إجراء #التسوية أمام القضاء قبل صدور حكم قضائي مبرم يسقط دعوى الحق العام ويعفي من التعويض المدني.
  5. أما تسديد مبلغ الغرامة والإلزامات المدنية و التعويضات المحكوم بها فإن يُسقط العقوبة المانعة للحرية في هذه الجرائم.
  6. كرس المشرع مبدأ أن حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة مباح ولا يعد جرماً يعاقب عليه القانون.
  7. يستفيد المدعى عليه والمحكوم عليه من أحكام التسوية عن الجرائم المقترفة في ظل نفاذ المرسوم التشريعي رقم ٥٤ لعام ٢٠١٣، وتعديله بالمرسوم التشريعي رقم ٣ لعام ٢٠٢٠

تعليقات

  • لايوجد اي تعليق حاليا
  • إضافة تعليق

    إنشاء حساب

    Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
    ماهي صفة الحساب الذي ترغب بإنشاؤه
    ما هي اهتماماتك
    كلمة المرور
    =